جــــهـــادك مـــطــلــــوب

موقع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

حكم من اسلم من أسرى الكفار

 

 

 

آداب الجهاد

 

حكم من أسلم من أسرى الكفار

 

حكم أسرى الكفار

 

أركان الجهاد

 

تعريف الجهاد وحكمة

 

 

 

حكم من أسلم من أسرى الكفار :-

                                                        و هناك أمرين لمن أسلم من أسرى الكفار و هما :-

الأمر الأول – من أسلم قبل الظفر به ، وهو :-

                                                              و الأول من أسلم قبل الظفر به ! أي قبل الأسر به ، الحكم هنا أن من أسلم من رجل أو امرأة  من الكفار أثناء القتال أو قبل الأسر من المسلمين ، يعصم بإسلامه ذلك ( ماله ) من غنيمة ، و ( دمه ) من سفكه ، ( و صغاره أي أولاده الصغار الأطفال ) من السبي أي الاسترقاق أي العبودية ، لأن الأبناء الصغار يتبعون والدهم.

 

أما بخصوص الزوجة ! أي زوجة من أسلم قبل الأسر : فكما ورد في " المنهاج " أن إسلام الزوج لا يعصم زوجته بمفردها من الاسترقاق أي العبودية ، و لا حتى إذا تم دفع الجزية ، أما إذا كانت الزوجة لديها حمل فلها أمران :

الأول :-   إن كانت  قد تم أسرها قبل إسلام زوجها ! لا تستقل أي تتحرر . لا هي ولا الحمل حتى إن أسلم زوجها بعد ذلك ، و لكن يمكن أن تستقل أي تتحرر فقط بإسلامها و الحمل يتبعها بالإسلام ، و لا يمكن أن تستقل بدفع الجزية.

الثاني :-  إن كانت قد تم أسرها بعد إسلام زوجها ! لا ستقل أي تتحرر هي بمفردها فقط ، أما الحمل فيستقل لأنه في هذه الحالة تابع لأبية المسلم ، و لكن هي يمكن أن تتحرر فقط بإسلامها ، لا بأي شيء أخر حتى إذا تم دفع الجزية لا تتحرر.

و هناك حكم أخر للأبناء البالغين : بمعنى أنه إذا كان هناك أبناء بالغين للأب الذي أسلم سواء كان قبل الأسر أو بعده ، فالحكم هنا أنه بإسلام الأب لا يحرر أبناءه البالغين من الأسر ، و لكن يتم تحريرهم فقط بإسلامهم هم.

 

الأمر الثاني – من أسلم بعد الظفر به ، وهو :-

                                                             و الثاني من أسلم بعد الظفر به ! أي بعد الأسر به ، و الحكم هنا أنه من أسلم من رجل أو امرأة  من الكفار بعد أن تم أسره من المسلمين ، يحرم قتلة ،و لكن لا يعصم بإسلامه ماله من الغنيمة لأنه قد تم الحصول عليه قبل إسلامه.

 

ومتي يحكم للصبي الأسير بالإسلام ؟ :

                                                     هناك عدة أمور إذا و جد أحد منها نحكم على الصبي أي الصغير الأسير  سواء كان ذكر أم أنثى بالإسلام و نجعله يسلم و هي :

1 –  ما تم ذكره بأن يسلم أحد أبوية كقولة تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ " صدق الله العظيم.

2 –  الصغير أو المجنون سواء كان ذكر أو أنثى المنفرد عن أبوية أي الذي لا يستدل على أبوية فيحكم بإسلامه في هذه الحالة ظاهراً و باطناً تبعاً لسابيه لأنه له علية ولاية.

3 -  أن يوجد هذا الصغير سواء كان ذكر أو أنثى ( لقيطاً في دار الإسلام ) أي في دول أو مدن الإسلام ، فهذه الحالة يحكم بإسلامه لوجوده بدار المسلمين ، أما إن وجد بدار الكافرين فلا يحكم له بالإسلام.

 

وهناك حكم مهم و هو :

                                   في أطفال الكفار إذا ماتوا و لم يتلفظوا بالإسلام أنهم يدخلون الجنة ، بخلاف رأي ( المنتشر ) و ( الأصح ) ، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، و حكمهم حكم الكفار في الدنيا ، فلا يصلى عليهم ، و لا يدفنون في مقابر المسلمين ، و حكمهم حكم المسلمين في الآخرة.

 

                             والله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم،،،

 

 

الصفحة الرئيسية

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ جميع الحقوق محفوظة © 2001 / 2002  لصالح الموقع }

 

 

شبكة ضـمـى نـجــد
شبكة ضـمـى نـجــد