|
|
جــــهـــادك مـــطــلــــوب
|
موقع
|
حكم من اسلم من أسرى
الكفار
و هناك أمرين لمن أسلم من أسرى الكفار و هما :-
الأمر الأول – من
أسلم قبل الظفر به ، وهو :-
و الأول من أسلم قبل الظفر به ! أي قبل الأسر به ، الحكم هنا أن من أسلم من
رجل أو امرأة من الكفار أثناء
القتال أو قبل الأسر من المسلمين ، يعصم بإسلامه ذلك ( ماله ) من غنيمة ، و ( دمه
) من سفكه ، ( و صغاره أي أولاده الصغار الأطفال ) من السبي أي الاسترقاق أي
العبودية ، لأن الأبناء الصغار يتبعون والدهم.
أما بخصوص الزوجة ! أي زوجة من أسلم قبل الأسر : فكما
ورد في " المنهاج " أن إسلام الزوج لا يعصم زوجته بمفردها من الاسترقاق
أي العبودية ، و لا حتى إذا تم دفع الجزية ، أما إذا كانت الزوجة لديها حمل فلها
أمران :
الأول :- إن كانت قد تم أسرها قبل إسلام زوجها ! لا تستقل أي تتحرر . لا هي ولا
الحمل حتى إن أسلم زوجها بعد ذلك ، و لكن يمكن أن تستقل أي تتحرر فقط بإسلامها و الحمل
يتبعها بالإسلام ، و لا يمكن أن تستقل بدفع الجزية.
الثاني :- إن كانت قد تم أسرها بعد إسلام زوجها !
لا ستقل أي تتحرر هي بمفردها فقط ، أما الحمل فيستقل لأنه في هذه الحالة تابع
لأبية المسلم ، و لكن هي يمكن أن تتحرر فقط بإسلامها ، لا بأي شيء أخر حتى إذا تم
دفع الجزية لا تتحرر.
و هناك حكم أخر للأبناء البالغين : بمعنى أنه إذا كان
هناك أبناء بالغين للأب الذي أسلم سواء كان قبل الأسر أو بعده ، فالحكم هنا أنه
بإسلام الأب لا يحرر أبناءه البالغين من الأسر ، و لكن يتم تحريرهم فقط بإسلامهم
هم.
الأمر الثاني – من أسلم
بعد الظفر به ، وهو :-
و الثاني من أسلم بعد الظفر به ! أي بعد الأسر به ، و الحكم هنا أنه من
أسلم من رجل أو امرأة من الكفار بعد
أن تم أسره من المسلمين ، يحرم قتلة ،و لكن لا يعصم بإسلامه ماله من الغنيمة لأنه
قد تم الحصول عليه قبل إسلامه.
ومتي يحكم للصبي الأسير بالإسلام ؟ :
هناك عدة أمور إذا و جد أحد منها نحكم على الصبي أي الصغير الأسير سواء كان ذكر أم أنثى بالإسلام و نجعله
يسلم و هي :
1 – ما تم ذكره بأن يسلم أحد أبوية كقولة
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم
مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ " صدق الله العظيم.
2 – الصغير أو المجنون سواء كان ذكر أو أنثى
المنفرد عن أبوية أي الذي لا يستدل على أبوية فيحكم بإسلامه في هذه الحالة ظاهراً
و باطناً تبعاً لسابيه لأنه له علية ولاية.
3 - أن يوجد هذا الصغير سواء كان ذكر أو أنثى
( لقيطاً في دار الإسلام ) أي في دول أو مدن الإسلام ، فهذه الحالة يحكم بإسلامه
لوجوده بدار المسلمين ، أما إن وجد بدار الكافرين فلا يحكم له بالإسلام.
وهناك حكم مهم و هو :
في أطفال الكفار إذا ماتوا و لم يتلفظوا بالإسلام أنهم يدخلون الجنة ،
بخلاف رأي ( المنتشر ) و ( الأصح ) ، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، و حكمهم حكم
الكفار في الدنيا ، فلا يصلى عليهم ، و لا يدفنون في مقابر المسلمين ، و حكمهم حكم
المسلمين في الآخرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ جميع الحقوق محفوظة © 2001 / 2002 لصالح الموقع }
![]() |